بأدلّته (١) ، أو بحمله (٢) على النهي المقتضي لفساده ، بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك (٣).
وكيف كان (٤) ، فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن (٥).
وأمّا الإيراد عليه (٦) بدعوى :
______________________________________________________
(١) متعلق ب «إخراج» والضمير راجع إلى بيع الفضولي. وهذا إشارة إلى الوجه الأوّل.
(٢) معطوف على «من إخراج» أي : فلا بدّ من حمل النهي في «لا تبع ما ليس عندك» على ... الخ. وهذا إشارة الى الوجه الثاني المتقدم آنفا.
(٣) أي : لو أراد البائع الفضولي وقوع البيع لنفسه لا لمالك المبيع.
(٤) أي : سواء أخرجنا بيع الفضولي من هذا النبوي تخصيصا أم تخصّصا ، فتوجيه دلالة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا تبع ما ليس عندك» على منع بيع ما لا قدرة على تسليمه ممكن ، إذ المراد به اعتبار السلطنة المطلقة المنوطة بالملكية والقدرة على التسليم معا.
(٥) ليس المراد به مجرّد الاحتمال حتى لا يجدي في مقام الاستدلال ، بل المقصود ظهور الكلام في المدّعى.
(٦) أي : على الاستدلال بالنبوي ، والمورد صاحب الجواهر قدسسره ، قال بعد تقريب الاستدلال بالنبوي ـ كما في المتن ـ ما لفظه : «ولكن قد يقال : إنّ المراد به الإشارة إلى ما هو مستعمل الآن وفي السابق من بيع الشيء المخصوص ، مظهرا له أنّه ماله وعنده ، ثم يمضي بعد ذلك إلى صاحبه ، ويشتريه منه بأنقص مما باعه ، ثم يدفعه إلى الذي باعه إيّاه أوّلا» (١).
وحاصله : أنّ الخبر أجنبي عن المدّعى ، إذ مورده بيع مال الغير ثم تحصيله
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٩.