بمعنى عدم تأثيره رأسا ، كما عرفت (١) من الإيضاح (١).
ومنها (٢) : أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلّ من المتبايعين العوضين (٣)
______________________________________________________
أنّ ما استظهرناه من معنى الفساد ـ وهو عدم العلية التامة لا عدم ترتب الأثر رأسا ـ خلاف ظاهر حال الفقهاء ، لأنّ ظاهرهم الاتفاق على كون فساد البيع عبارة عن عدم ترتب الأثر أصلا. وهذا كاشف عن كون المراد بالنبويين هو الفساد محضا ، فلا يصح حملهما على ما ذكرناه من عدم العلية التامة.
(١) حيث قال في صدر المسألة : «والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا على الظاهر المصرّح به في موضع من الإيضاح» بأن يكون المراد بالفساد اللغوية رأسا.
(٢) أي : ومن الوجوه الأخر المستدل بها على اعتبار القدرة على التسليم هو : أن لازم العقد ... الخ.
وتوضيحه : أنّ مضمون العقد ـ وهو نقل كل من العوضين عن مالكه إلى صاحبه وصيرورته ملكا للآخر الذي هو حكم وضعي ـ مستلزم لوجوب تسليم كلّ منهما ما انتقل عنه إلى مالكه ، وحرمة حبسه ، لأنّه ظلم. وهذا الوجوب كسائر التكاليف يقتضي مقدورية متعلقه ، فلا بد من كون التسليم الواجب مقدورا ، وإلّا يلزم التكليف بالممتنع ، وهو قبيح ، فثبت اعتبار القدرة على التسليم.
وبعبارة اخرى : أن البيع الصحيح يستلزم وجوب التسليم تكليفا ، وهو متوقف على القدرة ، وحيث إنه لا قدرة حسب الفرض على التسليم ، فلا وجوب ، وبطلان اللازم يكشف عن بطلان الملزوم وهو البيع. وهذا مقتضى القياس الاستثنائي.
(٣) حق العبارة أن يقال : «كلّا من العوضين» أو «ما انتقل عنه إلى صاحبه» كما في الجواهر (٢). وفي المصابيح : «وجوب تسليم كل من المتبايعين ما انتقل عنه
__________________
(١) تقدم في ص ٥٨١ ، ولاحظ : إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٣٠.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٠.