فافهم (١).
ومنها (٢) : أنّ الغرض من البيع انتفاع كلّ منهما بما يصير إليه ،
______________________________________________________
شئون ظواهر الألفاظ كالعموم والحقيقة وغيرهما ، كما إذا قال المولى : «أكرم عالما» وشك في تقيده بالعدالة. بخلاف ما لو كان الدليل عليه لبيّا. والوجوب فيما نحن فيه ـ حسب الفرض ـ ليس مستفادا من اللفظ حتى يتمسك في الشك في تقييده بأصالة الإطلاق ، فإنّ الاستدلال المزبور ينادي بأن الوجوب من لوازم العقد ، هذا.
وأمّا وجه النظر في المعارضة فهو : أنّ أصالة الإطلاق ـ بناء على جريانها في ناحية وجوب التسليم ـ حاكمة على أصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط ، لما ثبت في محله من حكومة أصالة الإطلاق في المقيّد على أصالة الإطلاق في المطلق.
(١) لعله إشارة إلى : أنّه بناء على كون القدرة على التسليم من مقوّمات المالية لا من شرائط المتعاقدين ـ كما يؤمي إليه تعرضهم لها في شرائط العوضين ، لا في شرائط المتعاقدين ـ ينهدم أساس الملازمة بين الحكم الوضعي وبين وجوب التسليم المستكشف منه اعتبار القدرة على التسليم ، وذلك لأنّ مضمون العقد لا يتحقق حينئذ في الخارج ، لتقوم المعاوضة بمالية العوضين ، وبدونها لا يمكن تأثير إنشاء المعاملة حتى يدّعى التلازم بين مضمون العقد وبين وجوب التسليم ، فتدبّر.
(٢) أي : ومن الوجوه الاخر المستدل بها على اعتبار التمكن من التسليم هو : أن الغرض ... الخ.
وهذا الوجه الثالث مركّب من دعويين :
إحداهما : كون الغرض من البيع منحصرا في انتفاع كل من المتعاقدين بما ينتقل إليه.
ثانيتهما : توقف الانتفاع ـ المترقب ـ على التسليم. فالتسليم مقدمة للغرض الداعي إلى المعاملة.
والأولى في جوابه أن يقال : إنّ الأغراض الداعية إلى الإنشاءات لا تؤثر