ولا يتمّ (١) إلّا بالتسليم.
ويضعّفه (٢) : منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم ، بل منع (٣) عدم كون الغرض منه إلّا الانتفاع بعد التسليم ، لا الانتفاع المطلق (٤).
ومنها (٥) : أنّ بذل الثمن على غير المقدور سفه ، فيكون ممنوعا ،
______________________________________________________
في صحة المعاملات ، بمعنى أنّ تخلّفها لا يبطلها.
(١) أي : ولا يتمّ الانتفاع ، فيجب التسليم مقدمة له ، فلا بدّ من القدرة عليه ، لئلّا يلزم نقض الغرض.
(٢) أي : ويضعّف هذا الوجه : منع ... الخ ، وقد ضعّفه بأمرين ، هذا أوّلهما ، وتوضيحه : أنّ الغرض من البيع وإن كان هو الانتفاع ، إلّا أنّ توقف مطلق الانتفاع على التسليم ممنوع ، بشهادة جواز انتفاع المشتري بعتق العبد الآبق ، مع عدم توقف هذا الانتفاع الخاص على التسليم ، فالدليل أخصّ من المدّعى.
ولو قيل : إنّ مطلق الانتفاع وإن لم يكن منوطا بالتسليم ، إلّا أنّ الغرض من البيع هو الانتفاع الخاص أعني المتوقف على التسليم ، لا مطلق الانتفاع.
يقال عليه : إنّ الانتفاع المطلق صالح لكونه غرضا من البيع.
(٣) معطوف على «منع» وهذا ثاني الأمرين ، ومحصله : أنّ الغرض من البيع وإن كان هو الانتفاع ، لكنه لا يلزم نقض الغرض بالعجز عن التسليم ، فإنّ الشرط هو الانتفاع الخاص الحاصل بعد التسليم ، لا مطلق الانتفاع ولو قبل التسليم حتى يكون تعذره قادحا.
(٤) العبارة لا تخلو من تعقيد ، ولا موجب له ، والأولى كما في المصابيح والجواهر : «منع كون الغرض من البيع الانتفاع مطلقا ، بل بعد تسليمه» (١).
(٥) أي : ومن الوجوه الاخر المستدل بها على اعتبار القدرة على التسليم في
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٩١ ؛ المصابيح ، مجلد التجارة (مخطوط).