العمل على طبق إنشاء الواقف ، وقوله (١) عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» (١) ، وغير ذلك (٢). وعدم (٣) ما يصلح للمنع (٤) ، عدا رواية ابن محبوب (٥) عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنّان [حيّان] (٦)
______________________________________________________
(١) معطوف على «وجوب» يعني : وكذا يقتضي المنع عن البيع ما دلّ على النهي عن خصوص بيع الوقف وشرائه.
(٢) كالإجماع المتقدم في أوّل المسألة على عدم جواز بيع الوقف ، وكالنبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم المرسل الدال على أن : الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة (٢).
(٣) معطوف على «وجود مقتضي المنع».
(٤) يعني : المنع عن تأثير مقتضي المنع ، فكأنه قال : «وعدم ما يصلح للجواز عدا ...» فإن نفي النفي يؤول إلى الإثبات ، نحو «زيد ليس بعديم المال» أي : هو ذو مال.
(٥) استدل الشهيد بهذه الرواية على مدعاه من جواز البيع عند الحاجة إن كان أعود ، قال قدسسره : «وأمّا الذاكرون الحاجة ـ أي جواز البيع عند حاجة الموقوف عليهم ـ فيمكن تعويلهم على ما رواه جعفر بن حيّان ... وهذه تتضمّن قيد كون البيع أعود عند الحاجة» (٣). ثم قال : «والأجود العمل بما يقتضيه الحديثان السالفان» (٤) وأحد الحديثين في كلام الشهيد هو خبر جعفر.
(٦) هذا الخبر لا يخلو من بحث سندا ودلالة. أمّا السند فلجهالة جعفر. وعدم
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث : ١.
(٢) عوالي اللئالي ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، الحديث : ٥ ، رواه عنه في مستدرك الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٧ ، الباب ٢ من أبواب الوقف ، ح ١.
(٣) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٢٨.
(٤) المصدر ، ص ٣٠.