ثم إنّ (١) ظاهر معاقد الإجماعات ـ كما عرفت (٢) ـ كون القدرة شرطا ، كما هو (٣) كذلك في التكاليف ، وقد اكّد الشرطية في عبارة الغنية المتقدّمة (٤) ، حيث (٥) حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم ، فينتفي المشروط (٦) عند انتفاء الشرط. ومع ذلك (٧) كلّه فقد استظهر بعض من تلك العبارة : أنّ العجز مانع ،
______________________________________________________
هذا تمام الكلام في الوجوه المستدل بها على دخل القدرة على التسليم في البيع ، وسيأتي التنبيه على امور ترتبط بالمسألة.
(١) هذا هو التنبيه الأوّل ، الباحث عن أنّ مقتضى أدلة دخل القدرة هل هو جعلها شرطا في صحة البيع كشرطيتها في التكاليف؟ أم جعل العجز مانعا ، وما يترتب على الاحتمالين من ثمرة ، وكلام المصنف قدسسره هنا توطئة لردّ من جعل العجز عن التسليم مانعا ، ولم يجعل القدرة شرطا كما سيأتي.
(٢) تقدم نقل بعض دعاوى الإجماع في (ص ٥٨٠) مما صريحه أو ظاهره شرطية القدرة ، فراجع.
(٣) أي : كون القدرة شرطا في التكاليف ، فإنّه مما لا ريب فيه ، وإن اختلفوا في كونه باقتضاء الخطاب أو بحكم العقل.
(٤) هي قوله : «إنّما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه» فراجع (ص ٥٨٠).
(٥) هذا تقريب التأكيد ، لأنّ صاحب الغنية حكم بالانتفاء عند الانتفاء ، وهذا ما يعبّر به عن الشرط. وأمّا المانع فيعبر عنه بالانتفاء عند الوجود ، لأنّ المانع يمنع عن وجود المقتضي.
(٦) وهو جواز البيع ، فينتفي بانتفاء شرطه ، أعني به القدرة على التسليم.
(٧) أي : ومع ظهور معاقد الإجماعات في الشرطية ، وتأكيدها في عبارة الغنية ، فقد استظهر بعض ـ وهو صاحب الجواهر قدسسره ـ من عبارة الغنية وغيرها مانعية العجز دون شرطية القدرة ، حيث قال ما لفظه : «نعم قد يظهر من هذه العبارة ـ أي