غرر (١) عرفا ، لأنّ (٢) اشتراط القبض في نقل العوضين شرعي لا عرفي ، فيصدق (٣) الغرر والخطر عرفا وإن لم يتحقّق شرعا ، إذ (٤) قبل التسليم لا انتقال ، وبعده (٥) لا خطر ، لكن النهي والفساد يتبعان بيع الغرر عرفا.
ومن هنا (٦) يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ـ لا عن
______________________________________________________
الثمن. وذكر العوض المجهول للتنبيه على اشتراك الغرر بين الجهل بالعوض وبين العجز عن التسليم ، لاستناد كليهما إلى صدق الغرر.
(١) خبر قوله : «فالبيع» فيصدق الغرر عرفا وإن لم يصدق شرعا ، لعدم تمامية العقد الناقل من جهة توقفه على القبض.
(٢) تعليل لصدق الغرر العرفي على عدم تحقق قبض العوضين.
(٣) هذا نتيجة كون الغرر المنفي عرفيا لا شرعيا.
(٤) تعليل لعدم صدق الغرر الشرعي في مثل بيع السلم ، قبل قبض الثمن.
(٥) يعني : وبعد تسليم الثمن لا خطر ، ولازم انتفاء الغرر والخطر هو الصحة ، ولكن المنهي عنه هو عنوان الغرر المستتبع لفساد البيع ، ومن المعلوم صدق «الغرر» عرفا في بيع الصرف والسلم إن لم يكن التسليم مقدورا فيهما.
(٦) أي : ومن كون الغرر المنهي عنه عرفيا ـ لا شرعيا ـ يتجه فساد بيع الفضولي البائع لنفسه ، فإنّه عاجز عن تسليم المبيع للمشتري ، قبل إجازة المالك ورضاه بالبيع ، وهي غير معلومة الحصول. ولو فرض حصول الإجازة وبتبعها التمكن من التسليم ، لم ينفع الفضوليّ ، لأنّ إمضاء المالك يوجب انتساب العقد إليه ، لا إلى الفضولي.
هذا بناء على عدم دخل رضا المالك ـ عرفا ـ في العقد الفضولي ، ويكون اعتبار إجازته كاعتبار القبض في الصرف والسلم شرعيّا.
وأمّا بناء على دخل رضاه عرفا فيه يشكل تنظير الغرر الشرعي ببيع الفضولي لنفسه.