ثمّ قوّى الصحة (١) ، وتبعه في محكّي التحرير والمسالك والكفاية وغيرها (١).
نعم (٢) ، للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدّة.
ولو كان مدة التعذر غير مضبوطة عادة (٣) ـ كالعبد المنفذ إلى هند لحاجة لا يعلم زمان
______________________________________________________
(١) يعني : وتبع المحقق في تقوية الصحة العلّامة في محكي التحرير ، والشهيد الثاني والفاضل السبزواري والمحدث الكاشاني وغيرهم قدسسرهم كصاحبي المصابيح والجواهر (٢).
(٢) لمّا رجّح المصنف قدسسره الصحة أراد التنبيه على عدم لزوم البيع إن كان المشتري جاهلا بتأخر التسليم عن العقد مدة لا يتسامح فيها عرفا.
(٣) هذا شروع في الصورة الثانية ، وهي عدم ضبط مدة تأخير التسليم عن العقد ـ ولو كانت قصيرة ـ بما لا يتسامح العرف في فوات منفعة المبيع فيها ، كبيع الغائب ، مثل العبد الذي أرسله مولاه إلى بلد بعيد لقضاء حاجة تطول مدّته ، ولم يكن زمان عوده وتسليمه إلى المشتري مضبوطا ، بأن كان دائرا بين شهر أو شهرين.
ومثل الدابة التي أرسلها صاحبها إلى السوق ، فباعها جاهلا بوقت عودها ـ كما إذا تردّد بين ساعتين وثلاث ساعات ، ولم يكن تفاوت ساعة مغتفرا عرفا في بيع الدواب.
ويحتمل في حكم هذه الصورة كل من الصحة والبطلان.
فوجه الصحة ما في الجواهر من قوله : «للعموم المؤيّد بإطلاق الفتوى ، فإنّهم لم يشترطوا ـ في بيع ما يتعذر تسليمه في الحال ـ انضباط المدة التي يمكن التسليم بعدها بحسب العادة ، كما لم يشترطوا تعيّنها في أصل البيع. وكلامهم ـ أي العموم
__________________
(١) حكاه عنهم في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ولاحظ : تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٥ (ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، الطبعة الحديثة) ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ؛ كفاية الأحكام ، ص ٩٠
(٢) المصابيح (مخطوط) ص ١٠٥ ؛ جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٣ ـ ٤٠٤