فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك.
وربّما قيّد الحكم بالكفاية (١) بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكّل ، ورضي المالك برجوع المشتري عليه. وفرّع (٢) على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي. لأنّ (٣) التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة.
______________________________________________________
(١) أي : الحكم بكفاية قدرة الموكّل في الصحة ـ مضافا إلى الشرط الذي ذكره من علم المشتري بقدرة الموكل ـ والمقيّد العلّامة الطباطبائي قدسسره ، وصاحب الجواهر قدسسره نقل عبارته بطولها ، لكنّه لم يصرّح بالقائل.
قال في المصابيح : «ولو كان أحد المتعاقدين وكيلا على البيع وما يتبعه من اللوازم ، وعلم الآخر بذلك ورضي بتسليم الموكّل ، كفى في صحة البيع قدرة أحدهما إن رضي الموكّل برجوعه عليه ، فلو عجزا معا بطل البيع» (١).
وكيف كان فملخّص ما أفاده هذا القائل هو : أنّه يعتبر في كفاية قدرة الموكّل في الصحة ـ في صورة كون العاقد وكيلا في البيع ولوازمه ـ أمران :
أحدهما : علم المشتري بقدرة الموكّل ، إذ المعتبر هو القدرة المعلومة.
والآخر : رضا المشتري بتسليم الموكّل ، ورضا المالك برجوع المشتري عليه.
(٢) حاصله : أنّ المقيّد المزبور فرّع بطلان الفضولي على اعتبار رضا المشتري بتسليم الموكّل ، ورضا المالك برجوع المشتري عليه.
قال في المصابيح ـ بعد عبارته المتقدمة ـ : «وأما الفضولي فهذا الشرط غير متحقق فيه ، ومن ثمّ ترجّح بطلانه ، وذلك لأن إجازة المالك غير معلومة الحصول ، إذ قد لا تحصل القدرة على التسليم مطلقا ، وقد تحصل ، لكن بالقياس إلى نفس العقد دون لوازمه ، فلا تحصل من العاقد» إلى آخر ما حكاه عنه في المتن (٢).
(٣) حاصله : أنّ التسليم الصحيح ـ وهو التسليم برضا المالك ـ يمتنع من العاقد
__________________
(١ و ٢) المصابيح ، مجلد التجارة (مخطوط) ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٢ و ٣٩٣.