الصّورة الثّانية (١) : أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به ، بحيث
______________________________________________________
الصّورة الثانية : أن يخرب الوقف بحيث يقل نفعه
(١) تقدم في الصورة الاولى أنّ عنوان «خراب الوقف فعلا» جامع بينها وبين الصّورة الثّانية والثّالثة ، وأنّ الفارق بينها عدم استعداد العين للبقاء في الاولى ، واستعدادها له في الأخيرتين (١) (*).
ففي الصّورة الأولى يكون الانتفاع بالموقوفة مساوقا لإتلافها ، كما في أكل لحم الحيوان المذبوح ، ولذا دار الأمر فيها بين إبقاء العين حتّى تتلف ، وينتهي أمد الوقف بتلفها ، وهو تضييع محرّم ، وبين تبديلها ، لكون البدل بقاء لمالية نفس الموقوفة.
وفي الصّورة الثّانية ـ الّتي هي محلّ البحث ـ لا يوجب عدم التبديل تلف العين بالمرّة ولا تعذّر الانتفاع بها كلّيّة ، بل يبقى مقدار يسير من المنفعة ، كالدّار الموقوفة الّتي انهدمت فخرجت عن قابليّة السّكنى فيها ، ولكن أمكن إيجار العرصة ـ التي
__________________
(*) كما أنّه قدسسره فرّق بين الصّورة الثانية والثالثة بقلّة المنفعة في الثانية بما يلحق بالمعدوم عرفا ، لقوله : «لا تبلغ شيئا معتدّا به» وقوله : «يصدق عليه أنّه لا يجدي نفعا» وقوله : «وإلّا فمجرّد حبس العين وإمساكه ولو من دون المنفعة لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصّورة الاولى». وقلّتها في الثالثة بما لا يلحق
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦١١.