والجواب (١) : أمّا عن رواية جعفر ، فبأنّها (٢) إنّما تدلّ على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم ، لا لمجرّد كون البيع أنفع (*).
______________________________________________________
(١) أجاب المصنف قدسسره عن الاستدلال بالخبرين على الجواز ، فعن الأوّل بوجوه أربعة ، وعن الثاني بوجهين منها ، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
(٢) هذا هو الوجه الأوّل ، وحاصله : أن الدليل أخص من المدّعى.
توضيحه : أن الغرض من الاستدلال بخبر جعفر بن حيّان إثبات جواز بيع الوقف لمجرّد كونه أنفع ، سواء انضمّت جهة اخرى ـ من حاجة أو ضرورة شديدة ـ إليه ، أم لا. مع أنّ الخبر يدلّ على إناطة الجواز بحاجة الموقوف عليهم أيضا ، لأنّ قوله عليهالسلام : «نعم» ناظر إلى الجواز في مفروض السؤال وهو الحاجة ، لكنه عليهالسلام قيّده بكونه أصلح لهم. ومقتضاه توقف نفوذ البيع على اجتماع الأمرين ، وبهذا يظهر عدم وفاء الخبر بإثبات المقصود.
نعم ، لا بأس بالاستدلال به لمن يشترط الحاجة والأعودية كابن سعيد والشهيد قدسسره هما.
هذا مع الغضّ عن الشرط الآخر المذكور في جوابه عليهالسلام من اعتبار رضى
__________________
(١) هذا ينافي ما سيأتي في الصورة الخامسة ، من قوله : «مع أنه قد يقال ...» الظاهر في إلغاء قيد الحاجة. ولم يتأمل فيه المصنف قدسسره.
نعم ، لا بأس بإلزام من يكتفى بكون البيع أعود بما ورد في خبر جعفر بن حنّان ، بناء على كون «نعم» دالّا على تقرير جواز البيع عند الحاجة ، فلو كان عدولا عنه إلى كفاية كونه خيرا لم يتجه ما في المتن.
كما أن الجواب الثالث أيضا مبني على اعتبار قيد الحاجة ، حتى يقال بأنّها المراد من الخير. وأمّا الجواب الثاني فمبني على إلغاء الحاجة ، وكون مناط جواز البيع الصلاح والنفع ، فلاحظ.