.................................................................................................
______________________________________________________
هي جزء الموقوفة ـ بشيء قليل ، كما لو كان اجرة الدّار كلّ شهر عشرة دنانير ، واجرة العرصة ـ كذلك ـ در همين.
ففي هذه الصّورة يقع التّزاحم بين أمرين تعلّق غرض الواقف بكلّ منهما.
الأوّل : حفظ خصوصيّة العين ، لكونها بخصوصيّتها محبوسة للموقوف عليه. ولازمه رفع اليد عن الانتفاع الخاص كالسّكنى.
الثاني : حفظ خصوصية المنفعة المسبّلة حتى إذا توقف على تبديل العرصة بدار اخرى. وسيأتي في (ص ٢١) ترجيح هذا على الأمر الأول.
__________________
بالمعدوم عرفا ، كما هو صريح قوله فيها : «أن يخرب بحيث يقل منفعته ، لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم» ولا بدّ أن يكون نظره إلى الصورة الثانية التي يلحق فيها ندرة المنفعة بالمعدوم ، هذا.
ولكن يشكل الفرق المزبور بما أفيد : من أن المراد بقلّة المنفعة في الصّورة الثانية إن كان ما تقدم في كلامه من لحوقها بالمعدوم ـ كما في إجارة عرصة الدار بدرهمين شهرا ـ لم يصحّ الاستدراك عليه بقوله : «نعم لو كان قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز» لاتّحاد الاستدراك مع ما قبله موضوعا ، وهو ندرة المنفعة بحيث يكون بحكم العدم عرفا.
وإن كان مراده من القلّة ندرة المنفعة بالنّسبة إلى ما كان عليه العين قبل الخراب مع كونها شيئا معتدا به عرفا ـ كما إذا كان اجرة العرصة نصف اجرة الدار حال عمرانها ـ فالاستدراك المزبور وإن كان في محلّه ، لتعدّد الموضوع ، إلّا أنه يلزم اتّحاد الصّورة الثانية والثالثة (١).
والحاصل : أن عدّ الصورة الثانية مستقلّة منوط بترك الاستدراك المزبور ، ليتعدد موضوع البحث فيها وفي الثالثة.
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ و ٢٠٤.