فرضها السائل (١).
وعن المختلف وجماعة : الجواب (٢) عنه بعدم ظهوره في المؤبّد ،
______________________________________________________
ثانيهما : أن يكون احتياجهم إلى نفع زائد لتفي الغلّة بمؤونتهم ، بأن يكون الباعث على البيع تكميل النفع حتى يفي بها ، وهذا ينطبق على الصورة الرابعة من تبديل العين بما يكون الانتفاع به أزيد.
وليس الخبر ظاهرا في الاحتمال الثاني ليكون دليلا على جواز البيع في الصورة الرابعة ، فيحتمل أن يراد به الاحتمال الأوّل ، فيصير مدلوله أجنبيّا عمّا نحن فيه ، هذا.
(١) بقوله : «فللورثة ... أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة».
(٢) غرضه الإشارة إلى جواب آخر عن خبر جعفر بن حيّان ، وهو كونه أجنبيّا عمّا نحن فيه من جواز بيع الوقف المؤبّد ، وذلك لاقتصار الواقف ـ كما ذكره السائل ـ على قرابة الأب والامّ ممّا ظاهره انقطاع الوقف ، وعدم تعرض الواقف لمثل قوله : «فإن انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين». فالاقتصار على ذكر الأعقاب يدل على كون الوقف منقطعا لا مؤبّدا (*) فلا تكون الرواية دليلا على المدّعى ، وهو بيع الوقف المؤبّد.
قال العلّامة في التذكرة والمختلف بعد نقل الخبر : «فإن مفهوم هذه الرواية عدم التأبيد» (١).
__________________
(*) أو لقوله في آخر الخبر «ولورثة قرابة الميت» إذا لو كان الوقف مؤبّدا
__________________
(١) مختلف الشيعة ج ، ٦ ، ص ٢٨٩ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ونسبه صاحب المقابس إلى الفاضل المقداد وأبي العبّاس ابن فهد والصيمري أيضا ، فراجع مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٠ ؛ التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ؛ المهذب البارع ، ج ٣ ، ص ٦٧ ؛ غاية المرام (مخطوط) ، ج ١ ، ص ٤٨٧ ، واستظهره صاحب الجواهر أيضا وإن عبّر عن الرواية بالمكاتبة ، فراجع جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٢ و ٣٧٣