وممّا ذكرنا (١) يظهر الجواب عن رواية الحميري.
ثمّ لو قلنا (٢) في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الأوّل البائع يتصرّف
______________________________________________________
قبل القبض ، ومن المعلوم أنّ القبض إمّا شرط في الصحة وإمّا شرط في اللزوم ، وعلى التقديرين لا مانع عن الرجوع. فمفروض كلامه قبل القبض ، كما أنّ مفروضه الرجوع عن الشرط لا جواز البيع.
لكن يمكن التأمل في هذا الوجه بعدم كون القبض شرطا لصحة الوقف أو لزومه ـ إلّا في بعض الصور ـ عند الشيخ المفيد قدسسره كما ادعاه في المقابس واستشهد بكلماته ، فراجع (١).
(١) يعني : يجري في المكاتبة ما ذكرناه من الوجه الثاني ، وهو إرادة مطلق النفع من كلمة «الأصلح» الواردة في ما رواه الحميري عن الإمام الصادق عليهالسلام ، كما تقدم توضيحه في (ص ٧٧).
كما يجري الوجه الرابع في المكاتبة ، وهو إعراض الأصحاب ، المتقدم في (ص ٨٤) فراجع (*).
(٢) هذا الكلام إلى آخر الصورة جواب آخر عن القول «بجواز بيع الوقف إن كان أعود» كما ورد في كلام بعضهم. ومحصّله : إبطال الوقف واختصاص الثمن
__________________
(*) ولعلّ الاولى في الجواب عن المكاتبة أن يقال : إنّها سيقت لبيان جواز البيع فيما ثبت جوازه مع التفرق والاجتماع ، فهي في مقام نفي اعتبار رضا الجميع في البيع. وأما جواز بيعه فلا بد أن يثبت من تقريره ـ صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ـ لما رواه السائل مرسلا ، وهو ذو احتمالات كثيرة ، فيصير مجملا لا يصح الاستدلال لا بالمكاتبة ولا برواية جعفر بن حيّان بناء على اعتبار سندها سواء أكانت هي عين ما رواه السائل مرسلا أم غيرها.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٤ و ٤٥.