ومنه (١) يظهر وجه آخر (٢) لمخالفة الروايتين للقواعد ، فإن (٣) مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك (٤) ، كما (٥) تقدم (٦) من استحالة كون بدله ملكا لخصوص البائع ، فيكون (٧) تجويز البيع في هذه الصورة
______________________________________________________
وشأني للمعدوم ، ومقتضى المعاوضة الشركة وتعلق حق المعدومين بالثمن على حدّ تعلقه بالمثمن. وبهذا يظهر مخالفة الخبرين للقواعد المسلّمة ، هذا.
(١) أي : ومن كون الثمن مختصا بالبطن الأوّل يظهر ... الخ.
(٢) يعني : غير الوجوه المتقدمة من إعراض الأصحاب عن العمل بهما وغير ذلك.
(٣) هذا بيان المخالفة بوجه آخر ، وهو اقتضاء البدلية قيام الثمن مقام المثمن في ما له من إضافة.
(٤) أي : مشتركة بين البطون.
(٥) كذا في النسخ ، والأولى «لما».
(٦) حيث قال : «ومما ذكرنا يظهر : أن الثمن على تقدير البيع لا يخصّ به البطن الموجود ... لاقتضاء البدلية ذلك ...» ، فراجع (١).
(٧) غرضه توجيه اختصاص الثمن بالموجودين بما لا يلزم مخالفته لمفهوم المعاوضة والمبادلة.
وبيانه : أنّه لو سلّم دلالة الروايتين على جواز البيع وصرف الثمن في مئونة الموجودين ، كشف هذا التجويز عن ترخيص الشارع لهم في إسقاط حقّ الطبقات المتأخرة آنا قبل البيع ، وبطلان الوقف ، فيقع النقل على العين المختصة بالموجودين ، ولازمه اختصاص الثمن بهم ، لعدم ما يوجب شركة المعدومين فيه حينئذ.
ونظير إسقاط حق اللاحقين ما ذكروه في التملك الآني في تصرف ذي الخيار
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦٢٧ ـ ٦٢٩.