الصورة الخامسة : أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة (١).
وقد تقدّم عن جماعة تجويز البيع في هذه الصورة ، بل عن الانتصار (٢)
______________________________________________________
الصورة الخامسة : حاجة الموقوف عليهم إلى الثمن
(١) تقدم الفرق بين موضوع الحكم في هذه الصورة وسابقتها في (ص ٥٦) فالمقصود هنا الانتفاع بالثمن بصرفه في حاجة الموقوف عليهم. وفي المسألة قولان :
أحدهما : الجواز. قال به جماعة كالشيخ المفيد والسيد المرتضى وشيخ الطائفة وسلّار وأبي المكارم وابن حمزة والراوندي وغيرهم. ففي المقنعة : «وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه». وتكرّر هذا المضمون في كلماتهم المنقولة أوّل المسألة (١). واستدلّ عليه بوجهين وهما : الإجماع وخبر جعفر بن حيّان.
ثانيهما : المنع. وهو ظاهر من لم يستثن هذه الصورة من منع البيع كالمحقق والعلّامة والصيمري وغيرهم ، لقصور دليل الجواز.
(٢) قال السيد : «وممّا انفردت الإمامية به القول بأن ... وأنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه». وقال السيد أبو المكارم : «ويجوز عندنا بيع الوقف ... أو كانت بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه» وظهور «مما انفردت به الإمامية» و«عندنا» في الإجماع لا ينكر.
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٥٧ ـ ٥٦٤.