يصدق عرفا (١) أنّه لا منفعة فيه (٢) ، كدار انهدمت ، فصارت عرصة تؤجر للانتفاع بها (٣) باجرة لا تبلغ شيئا معتدا به.
فإن كان ثمنه (٤) على تقدير البيع لا يعطى به إلّا ما كان منفعته (٥) كمنفعة العرصة ، فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز.
______________________________________________________
لكن المصنف قدسسره فصّل هنا بين فرضين ، واختار عدم جواز البيع في أحدهما ، واستشكل في الآخر.
ثمّ تعرّض لأمرين آخرين :
أحدهما : حكم قلّة المنفعة لموجب غير الخراب ، كالاستغناء عن الخانات الموقوفة على المسافرين ـ في هذه الأزمنة ـ لاعتياد السفر بالسيارات والطائرات ونحوهما.
ثانيهما : حكم وقف العنوان ، وسيأتي البحث فيهما.
(١) وإن لم يصدق «عدم النفع» حقيقة ، من جهة وجود نفع يسير فيه ، كما مرّ في إجارة عرصة الدار بدر همين مثلا.
(٢) هذا الضمير وضمير «أنّه» والمستتر في «يخرب ، يسقط» راجعة إلى الوقف.
(٣) أي : بالعرصة ، وقوله : «باجرة» متعلق ب «تؤجر».
(٤) أي : ثمن الوقف ، وهذا هو الفرض الأوّل ، وهو : أن تكون قيمة العرصة بحيث يتعذّر شراء شيء بها يكون منفعته أزيد من اجرة العرصة ، كما إذا كان قيمتها عشرة دنانير ، واجرتها شهرا در همين ، ولو بيعت لم يتيسّر شراء شيء ـ بالثمن ـ يكون نماؤه أزيد من در همين. وحكم هذا الفرض منع البيع ، لأنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، ولم يحرز مسوّغ البيع بعد.
(٥) أي : منفعة المعطى بالثمن ، والمراد بالمعطى هو البدل المشترى بثمن الوقف. والمقصود مساواة عائدة البدل والمبدل.