والغنية : الإجماع عليه. ويدلّ عليه (١) رواية جعفر المتقدمة.
ويردّه (٢) : أنّ ظاهر الرواية
______________________________________________________
(١) أي : على الجواز ، بتقريب : أنّه عليه الصلاة والسلام جوّز البيع في مفروض كلام السائل ، وهو احتياج الموقوف عليهم وعدم كفاية الغلّة لمصارفهم ، وذلك بعد تقييد مطلق الحاجة بالشديدة بالإجماع المدّعى على عدم جواز بيع الوقف لمطلق الحاجة.
ثمّ إن الغرض صرف نفس الثمن في مئونة الموقوف عليهم. وهذا ينطبق على المقام من جواز بيع الوقف إذا لحق حاجة بأهل الوقف ، وليس المراد تبديل الموقوفة بما يزيد نفعه على منفعتها.
(٢) ناقش المصنف قدسسره في كلا وجهي الجواز ، ففي الخبر بوجهين ، وفي الإجماع بوجوه أربعة ، وقدّم الإيراد على الخبر.
أما الوجه الأوّل فمحصّله : عدم مطابقة الدليل والدعوى ، لما بين عنوان «الضرورة الشديدة أو الحاجة الشديدة» وبين «الحاجة وعدم كفاية الغلّة» ـ الوارد في خبر جعفر ـ من العموم من وجه ، ومن المعلوم أن الدليل المتكفل لحكم أحد العامين من وجه قاصر عن إثبات حكم العام الآخر.
وبيانه : أن موضوع سؤال الراوي ليس هو الضرورة الشديدة حتى يكون جوابه عليهالسلام تجويزا للبيع في الصورة الخامسة ، بل هو «إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة» والمحتاج الذي لا يكفيه الغلّة والمنفعة هو الفقير الشرعي الذي عرّفوه في كتاب الزكاة ب «من يقصر ماله عن مئونة سنته» كما في الشرائع (١).
والوجه في ظهور الرواية في الفقير الشرعي هو : أن قوله : «إذا احتاجوا» وإن كان بمقتضى حذف المتعلق شاملا لكل ما يحتاجون إليه في امور معيشتهم ، لكن
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٩.