لوجدانه (١) من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه. وقد يتفق (٢) الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مئونة سنته. فالرواية (٣) بظاهرها غير معمول بها.
مع أنّه قد يقال (٤) : إنّ ظاهر
______________________________________________________
جعفر ، وما دل على جواز بيعه لم يرد في تعبيرهم.
(١) أي : وجدان الفقير ، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله.
(٢) هذا مورد افتراق الحاجة عن الفقر ، إذ قد يحتاج الغني إلى بيع شيء من أمواله لرفع الضرورة.
(٣) هذا نتيجة كون النسبة عموما من وجه ، يعني : أنّ خبر جعفر وإن دلّ على جواز بيع الوقف بمجرد انطباق حدّ الفقير الشرعي على الموقوف عليهم ، لعدم كفاية الغلّة لمصارفهم ، ولكن هذا الظاهر غير معمول به ، فيسقط الخبر بإعراض الأصحاب عنه ، لأن الفقهاء بين مانع عن البيع مطلقا ، وبين مجوّز له عند الحاجة الشديدة ، لا عند عدم وفاء الغلة بمئونة أهل الوقف.
(٤) هذا ثاني وجهي المناقشة في رواية جعفر ، وتقدم في الصورة الرابعة أيضا ، وحاصله : أن «الحاجة وعدم كفاية الغلّة» وإن ورد في السؤال ، لكن جواب الإمام عليهالسلام ب «نعم» ليس تجويزا للبيع إن احتاج أهل الوقف إلى بيعه ، بل تصديق لأصل الجواز ، ولكن إذا توفّر شرطان ، وهما رضا الكل وكون البيع أنفع.
وعلى هذا فتكون الحاجة موردا في الخبر لا قيدا حتى يستدل به على الصورة الخامسة من فرض لحوق ضرورة شديدة بالموقوف عليهم. فالرواية أجنبية عن المقام.
والقائل بهذا الوجه ـ ظاهرا ـ صاحبا المقابس والجواهر. ففي المقابس : «وأما الجواب بقوله : ـ نعم ـ فقد اعتبر فيه رضا الكل ، وكون البيع أنفع لهم أي لجميعهم ...» ثم ذكر استقلال الجواب عن السؤال وعدم العبرة بالحاجة (١).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥١.