الجواب (١) جواز البيع بمجرّد رضا الكل ، وكون البيع أنفع ولو لم يكن حاجة.
وكيف كان (٢) ، فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلّا الإجماعان المعتضدان بفتوى جماعة. وفي الخروج (٣) بهما عن قاعدة عدم جواز البيع (٤) وعن قاعدة وجوب (٥) كون الثمن على تقدير البيع غير مختصّ بالبطن الموجود
______________________________________________________
وفي الجواهر : «... على أن المذكور شرطا في السؤال لم يتعرض له في الجواب ، الظاهر في الاكتفاء في جواز البيع بعد رضى الكل بكون البيع خيرا لهم ...» (١).
(١) يعني : بعد إلغاء الحاجة المذكورة في السؤال ، والعدول عنها إلى رضا الكل وكونه أنفع.
(٢) يعني : سواء تمت المناقشة الثانية في رواية جعفر ، أم لم تتم ـ بأن كانت الحاجة قيدا أيضا لا موردا ـ فالرواية لأجل الإعراض الموهن لها لا تصلح حجة على جواز بيع الوقف عند الضرورة الشديدة إلى الثمن. وينحصر الدليل في الإجماعين المنقولين المعتضدين بفتوى جماعة بالجواز.
ولكن يشكل الاستناد إليهما لوجوه أربعة.
(٣) خبر مقدم لقوله : «إشكال» فكأنه قال : وإشكال في الخروج بالإجماعين عن قاعدة ... الخ.
(٤) أي : عدم جواز بيع الوقف ، للإجماع والنصوص الخاصة. وهذا هو الوجه الأوّل ، وحاصله : أن الخروج عن هذه القاعدة المسلّمة منوط بحجة شرعية كما تحققت في الصورة الاولى. ولكن الإجماعين المنقولين قاصران عن تخصيص كبرى «لا يجوز بيع الوقف» ولا أقلّ من شبهة كونهما مدركيّين ، لاحتمال استناد المجمعين ـ لو سلّم اتفاق الفقهاء على الجواز ـ إلى مثل رواية جعفر القاصرة دلالة.
(٥) هذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : أنّ مجوّزي البيع للضرورة الشديدة
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٣.