الصورة السادسة : أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة (١) ،
______________________________________________________
الصورة السادسة : أن يشترط الواقف بيع الوقف
(١) يعني : الحاجة إلى صرف ثمن الموقوفة في مئونة الموقوف عليهم ، كما تقدم في الصورة الخامسة. ثمّ إنّه ينبغي تقديم أمرين قبل توضيح المتن :
الأوّل : أنّ المقصود من شرط البيع هو أن يشترط الواقف في صيغة الوقف سلطنة الموقوف عليهم على إبطال الوقف بالبيع عند حاجتهم الشديدة إلى ثمنه ، أو إذا اقتضته مصلحة البطن الموجود خاصة أو مصلحة البطون ، كأن يقول : «وقفت الدار على ذريتي وشرطت عليهم بيعها إن كان أعود لهم أو احتاجوا إلى ذلك ، أو اقتضت مصلحتهم تبديل الوقف بعين اخرى. أو إذا آلت إلى الخراب» أو نحو ذلك ممّا يكون بنفسه ـ ومع الغضّ عن الشرط ـ مجوّزا للبيع.
وليس المقصود من الشرط جواز بيعها لنفس الواقف إذا احتاج إلى ثمنها. وذلك لبطلان شرط الرجوع في الصدقة المتقرب بها إليه تعالى.
الثاني : الظاهر عدم تعرّض من سبق العلّامة لحكم هذه الصورة ، بشهادة عدم ورودها في الأقوال المنقولة أوائل المسألة ، ولم ينسبها السيد العاملي قدسسره إلى من تقدّم على العلّامة (١). نعم ، نسب صاحب المقابس إلى الحلبي جواز اشتراطه في الوقف المنقطع لا المؤبّد ، فراجع (٢).
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٩٣.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٣ ، الكافي في الفقه ، ص ٣٢٥.