فقد اختلف كلمات العلّامة ومن تأخّر (١) عنه في ذلك (٢). فقال في الإرشاد : «ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر (٣) ـ كالخراج والمؤن من قبل الظالم ـ وشراء (٤) غيره بثمنه ،
______________________________________________________
(١) يلوح من هذه الكلمة أن من تقدّم العلّامة لم يستثن هذه الصورة من عموم منع بيع الوقف.
(٢) أي : في نفوذ الشرط ، وعدمه.
(٣) كذا في النسخ ، وفي الإرشاد : «عند حصول ضرر به» والمقصود تضرر الموقوف عليه بعدم عود منفعة الوقف إليه ، لكثرة المؤن التي يأخذها الجائر.
(٤) تقدم في التعليقة وجه الحاجة إلى تقييد نفوذ الشرط المزبور بشراء البدل ، في قبال صرف الثمن في مئونة أهل الوقف للضرورة الشديدة إليه. كما ظهر وجه الاستغناء عنه في عنوان المصنف لهذه الصورة.
__________________
آخر فلا تنافي بينه وبين مفهوم الوقف ـ فالظاهر أنّه اعتمد في إفادة هذا القيد على وروده في عبارتي الإرشاد والقواعد» (١). لا يخلو من شيء ، لما تقدم من عدم اقتصار الماتن على ما في العبارتين ، كما اقتصر صاحب المقابس عليه (٢) ، لعدم ذكر الحاجة ومصلحة البطن الموجود أو جميع البطون فيهما حتى يكون إهمال القيد من جهة الاتّكال على وروده فيهما.
وأما قول المصنف : «ثم إنّه لو سلم المنافاة ...» فلا يتعين للقرينية على أنّ مراده التبديل في جميع مواضع الشرط ، لاحتمال إرادة التفصيل بين كون شرط البيع هو الخراب والضرر فيجب ، ولا ينافي التأبيد المعتبر في الوقف ، وبين كونه الحاجة إلى صرف الثمن. فيتحقق التنافي في بادئ النظر ، ويندفع بأن المنافاة للإطلاق لا لمقتضى الوقف. وعليك بالتأمل في العبارة.
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٤٥٢.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٢ و ٦٣.