فيها مسألتان :
المسألة الأولى ـ في سبب نزولها : روى المفسّرون أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ناظر أهل نجران (١) حتى ظهر عليهم بالدليل والحجّة ، فأبوا الانقياد والإسلام ؛ فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية ، فدعا حينئذ فاطمة والحسن والحسين ، ثم دعا النصارى إلى المباهلة.
المسألة الثانية ـ هذا يدلّ على أنّ الحسن والحسين ابناه ، وقد ثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال في الحسن : إنّ ابني هذا سيّد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
فتعلّق بهذا من قال : إن الابن من البنت يدخل في الوصية والحبس (٢) ، ويأتى ذلك في موضعه إن شاء الله.
وليس فيها حجة ، فإنه يقال : إنّ هذا الإطلاق مجاز ، وبيانه هنالك.
الآية التاسعة ـ قوله تعالى (٣) : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً. ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).
فيها إحدى عشرة مسألة :
المسألة الأولى ـ في سبب نزولها :
قيل : نزلت في نصارى نجران. وقال ابن جريج : نزلت في قوم من اليهود تابعهم جماعة من العرب ، فلما أسلموا قال لهم اليهود : تركتم دينكم ، فليس لكم عندنا حقّ.
المسألة الثانية ـ الدينار أربعة وعشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات من شعير ، والقنطار أربعة أرباع ، والربع ثلاثون رطلا ، والرطل اثنتا عشرة أوقية ، والأوقية ستة عشر درهما ، والدرهم ست وثلاثون حبّة من شعير ، وقد بينا ذلك مشروحا في مسائل الفقه.
المسألة الثالثة ـ فائدتها النّهى عن ائتمانهم على مال. وقال شيخنا أبو عبد الله العربي: فائدتها ألّا يؤتمنوا على دين ؛ يدلّ عليه ما بعده من قوله (٤) : (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ
__________________
(١) قصة وفد نجران وردت مطولة في ابن كثير (١ ـ ٣٦٩)
(٢) الحبس : الوقف.
(٣) الآية الخامسة والسبعون.
(٤) من آية ٧٨ من السورة نفسها.