المسألة الثانية ـ قوله تعالى : (الْمَيْتَةَ).
وهي الإطلاق عرفا ، والمراد بالآيات حكما ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل (١) بذكاة ، أو مقتولا بغير ذكاة ، كانت الجاهلية تستبيحه فحرّمه الله تعالى ؛ فجادلوا فيه فردّ الله تعالى عليهم على ما يأتى بيانه في الأنعام إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة ـ في شعرها وصوفها وقرنها : ويأتى في سورة النحل إن شاء الله تعالى.
المسألة الرابعة ـ في عموم هذه الآية وخصوصها :
روى عن النبىّ صلى الله عليه وسلم أنه قال (٢) : أحلّت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان السمك (٣) والجراد ، والدّمان الكبد والطحال. ذكره الدّارقطنيّ وغيره.
واختلف العلماء في تخصيص ذلك ؛ فمنهم من خصّصه في الجراد والسمك ، وأجاز اكلهما من غير معالجة ولا ذكاة ، قاله الشافعى (٤) وغيره. ومنهم من منعه في السمك وأجازه في الجراد ، وهو أبو حنيفة ، ومع اختلاف الناس في جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة فقد اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف ، وهذا الحديث يروى عن ابن عمر وغيره مما لا يصحّ سنده. ولكنه ورد في السمك حديث صحيح جدّا : في الصحيحين (٥) ، عن جابر ابن عبد الله ـ أنه خرج مع أبى عبيدة بن الجراح يتلقّى عيرا لقريش ، وزوّدنا جرابا من تمر ، فانطلقنا على ساحل البحر ، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ، فأتيناه فإذا هي دابّة تدعى العنبر ، قال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد اضطررتم فكلوا. قال : فأقمنا عليه شهرا حتى سمنّا ، وذكر الحديث. قال : فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له ، فقال : هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، فأكله.
وروى عن مالك عن النبىّ صلى الله عليه وسلم أنه قال (٦) : هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته.
__________________
(١) في م : من غير ذكاة
(٢) ابن كثير صفحة ٢٥٠ أول ، وابن ماجة صفحة ١١٠٢
(٣) في ابن ماجة : فأما الميتتان فالحوت والجراد.
(٤) في م : قاله مالك وغيره.
(٥) صحيح مسلم : ١٥٣٥
(٦) ابن ماجة ، صفحة ١٣٦