أحكام القرآن [ ج ٣ ]

البحث

البحث في أحكام القرآن

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

أحكام القرآن [ ج ٣ ]

أحكام القرآن

أحكام القرآن [ ج ٣ ]

تحمیل

شارك

آية منها تأتى مشروحة في مكانها إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة ـ اختلف في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال :

الأول ـ أنها تضمنت صلاة الغداة وصلاة العشى ، قاله مجاهد.

الثاني ـ أنها تضمّنت الظهر والعصر والمغرب ، قاله الحسن وابن زيد.

الثالث ـ تضمنت الصلوات الخمس ، قاله ابن عباس ومجاهد.

واختلفوا في صلاة طرفي النهار وصلاة الليل اختلافا لا يؤثّر ، فتركنا استيفاءه. والإشارة إليه أنّ طرفي النهار الظهر والمغرب.

الثاني ـ أنهما الصبح والمغرب.

الثالث ـ أنهما الظهر والعصر ، وكذلك أفردوا بالاختلاف زلفا من الليل ، فمن قائل: إنها العتمة ، ومن قائل : إنها المغرب والعتمة والصبح.

المسألة الرابعة ـ لا خلاف أنها تضمّنت الصلوات الخمس ، فلا يضرّ الخلاف في تفصيل تأويلها بين الطرفين والزلف ، فإذا أردنا سلوك سبيل التحقيق قلنا : أما من قال : إن طرفي النهار الصبح والمغرب فقد أخرج الظّهر والعصر عنها. وأما من قال : إنها الصبح والظهر فقد أسقط العصر. وأما من قال : إنه العصر والصبح فقد أسقط الظهر.

والذي نختاره أنه ليس في النهار من الصلوات إلا الظهر والعصر ، وباقيها في الليل ، فزلف الليل ثلاث : في ابتدائه ، وهي المغرب ، وفي اعتدال فحمته ، وهي العشاء ، وعند انتهائه وهي الصبح.

وأما طرفا النهار فهما الدّلوك (١) والزوال وهو طرفه الأول ، والدلوك الغروب ، وهو طرفي الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.

والعجب من الطبري الذي يقول (٢) : إنّ طرفي النهار الصبح والمغرب ، وهما طرفا الليل ، فقلب القوس ركوة (٣) ، وحاد من البرجاس غلوة.

__________________

(١) في م : الدلوكان : أحدهما الزوال ، وهو طرفه الأول ، والدلوك المعروف ...

(٢) في م : قال

(٣) في القاموس : وصارت القوس ركوة : يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور.