المسألة الخامسة ـ فإذا ثبت هذا فقد يمكن تقدير العمل بالزمان ، كقوله : تخدمنى اليوم. وقد يقول : تخيط لي هذا الثوب ، فيقدّر العمل بالوجهين ، وقد يتعذّر تقدير العمل ، كقوله : من جاءني بضالّتى أو جلب عبدى الآبق فله كذا ، فأحد العوضين لا يصح تقديره ، والعوض الآخر لا بدّ من تقديره ، فإنّ ما يسقط بالضرورة لا يتعدى سقوطه إلى ما لا ضرورة فيه. والأصل فيه الحديث الذي قدمنا من أخذ الأجرة على الرّقية ، وهو عمل لا يتقدر ، وقد كانت الإجارة والجعالة قبل الإسلام فأقرتهما الشريعة ، ونفت عنهما الغرر والجهالة. وقد بينا ذلك في كتب المسائل.
المسألة السادسة ـ في حقيقة القول في الآية :
إنّ المنادى لم يكن مالكا ، إنما كان نائبا عن يوسف ورسولا له ، فشرط حمل البعير على يوسف لمن جاء بالصّواع وتحمّل هو به عن يوسف ، فصارت فيه ثلاث فوائد :
الأولى ـ الجعالة ، وهو عقد يتقدّر فيه الثمن ولا يتقدّر فيه المثمن.
الثانية ـ الكفالة ، وهي هاهنا مضافة إلى سبب موجب على وجه التعليق (١) بالشرط. وقد اختلف الناس في فيها اختلافا متباينا تقريره في المسائل ، وهذا دليل على جوازه ، فإنه فعل نبىّ ، ولا يكون إلا شرعا.
وقد اختلف الناس في الكفالة ، فجوّزها أصحاب أبى حنيفة محالة على سبب وجوب ، كقوله : ما كان لك على فلان فهو علىّ ، أو إذا أهلّ الهلال فلك علىّ عنه كذا ، بخلاف أن تكون معلّقة بشرط محض ، كقوله : إن قدم فلان ، أو إن كلمت زيدا.
وقال الشافعى : لا يجوز بشيء من ذلك. وهذه الآية نص على جوازها ، محالة على سبب الوجوب.
الثالثة ـ جهالة المضمون له :
قال علماؤنا : هي جائزة ، وتجوز عندهم أيضا مع جهالة الشيء المضمون أو كليهما. ومن العجب أنّ أبا حنيفة والشافعى اتّفقا على أنه لا تجوز الكفالة مع جهالة المكفول له ، وادّعى أصحاب أبى حنيفة أنّ هذا الخبر منسوخ من الآية خاصة.
__________________
(١) في م : على تعليق.