(وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (١٢)
____________________________________
(وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) من المال شروع فى بيان أحكام القسم الثانى من الورثة ووجه تقديم حكم ميراث الرجال مما لا حاجة إلى ذكره (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) أى ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بنى بنيها وإن سفل ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو متعددا لأن لفظ الولد ينتظم الجميع منكم أو من غيركم والباقى لورثتهن من ذوى الفروض والعصبات أو غيرهم ولبيت المال إن لم يكن لهن وارث آخر أصلا (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) على نحو ما فصل والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن ذكر تقدير عدم الولد وبيان حكمه مستتبع لتقدير وجوده وبيان حكمه (فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) من المال والباقى لباقى الورثة (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) متعلق بكلتا الصورتين لا بما يليه وحده (يُوصِينَ بِها) فى محل الجر على أنه صفة لوصية وفائدتها ما مر من ترغيب الميت فى الوصية وحث الورثة على تنفيذها (أَوْ دَيْنٍ) عطف على وصية سواء كان ثبوته بالبينة أو بالإقرار وإيثار أو على الواو لما مر من الدلالة على تساويهما فى الوجوب والتقدم على القسمة وكذا تقديم الوصية على الدين ذكرا لما ذكر من إبراز كمال العناية بتنفيذها (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) على التفصيل المذكور آنفا والباقى لبقية ورثتكم من أصحاب الفروض والعصبات أو ذوى الأرحام أو لبيت المال إن لم يكن لكم وارث آخر أصلا (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ) على النحو الذى فصل (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) من المال والباقى للباقين (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) الكلام فيه كما فصل فى نظيريه فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما فرض للمرأة كما فى النسب لمزيته عليها وشرفه الظاهر ولذلك اختص بتشريف الخطاب وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا فى الجهة والقرب ولا يستثنى منه إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة وتستوى الواحدة والعدد منهن فى الربع والثمن (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ) شروع فى بيان أحكام القسم الثالث من الورثة المحتمل للسقوط ووجه تأخيره عن الأولين بين والمراد بالرجل الميت وقوله تعالى (يُورَثُ) على البناء للمفعول من ورث لا من أورث خبر كان أى يورث منه (كَلالَةً) الكلالة فى الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء استعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد لضعفها بالإضافة إلى قرابتهما وتطلق على من لم يخلف ولدا ولا والدا وعلى من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين بمعنى ذى كلالة كما تطلق القرابة على ذوى القرابة وقد جوز كونها صفة كالهجاجة والفقاقة للأحمق فنصبها إما على أنها مفعول له أى يورث منه لأجل القرابة المذكورة أو على أنها حال من ضمير