ويضعّف بضعف الرواية (١) وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم والإلزام (٢) بأحد الأمرين جاز أن يختصّ بالدائم ، ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها كالمملوكة.
(وعدّتها) مع الدخول إذا انقضت مدّتها أو وهبها (حيضتان) إن كانت ممّن تحيض؛ لرواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : «طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان» (٣) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام : «أنّ على المتمتّعة ما على الأمة» (٤).
وقيل : عدّتها قُرءان (٥) وهما طهران؛ لحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام : «إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان» (٦) [مضافة] (٧) إلى صحيحة زرارة.
والأوّل أحوط ، وعليه لو انقضت أيّامها أووهبها في أثناء الحيض لم يُحسب ما بقي منه؛ لأنّ الحيضة لا تصدق على بعضها ، وإن احتسب ما بقي من الطهر طهراً.
__________________
(١) وضعفها بابن فضّال ، فإنّه فطحيّ. اُنظر المسالك ٩ : ٩ ـ ١٠.
(٢) في (ع) : والالتزام.
(٣) الوسائل ١٥ : ٤٧٠ ، الباب ٤٠ من أبواب العدد ، الحديث ٥.
(٤) المصدر السابق : ٤٨٤ ، الباب ٥٢ من أبواب العدد ، الحديث ٢.
(٥) قاله المفيد في المقنعة : ٥٣٦ ، والحلبي في الكافي : ٣١٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٢٥ ، واعتمد عليه العلّامة في المختلف ٧ : ٢٣٢.
(٦) الوسائل ١٥ : ٤٦٩ ، الباب ٤٠ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل.
(٧) في المخطوطات : مضافاً.