(ولو استرابت) بأن لم تحض وهي في سنّ من تحيض (فخمسة وأربعون يوماً) وهو موضع وفاق. ولا فرق فيهما بين الحرّة والأمة (و) تعتدّ (من الوفاة بشهرين وخمسة أيّام إن كانت أمة ، وبضعفها إن كانت حرّة).
ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة من وفاة زوجها شهران وخمسة أيّام (١) والحرّة ضِعفُها (٢) من غير فرق بين الدوام والمتعة. وتزيد الأمة هنا بخصوصها مرسلة عليّ بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «في رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ، ما عدّتها؟ قال : خمسة وستّون يوماً» (٣) بحملها على الأمة جمعاً.
وقيل : إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً مطلقاً (٤) لصحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : «سألته ما عدّة المتمتّعة إذا مات عنها زوجها (٥) قال : أربعة أشهر وعشراً. ثمّ قال : يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّةً كانت ، أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً» (٦) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام قال : «سألته عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها ، هل عليها العدّة؟ فقال :
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٥ : ٤٧٣ ، الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩.
(٢) الوسائل ١٥ : ٤٥١ ـ ٤٥٥ ، الباب ٣٠ من أبواب العدد.
(٣) المصدر السابق : ٤٨٥ ، الباب ٥٢ من أبواب العدد ، الحديث ٤.
(٤) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٢٥ و ٧٣٥ ، وقوّاه العلّامة في المختلف ٧ : ٢٣٥ ، وجعله الأصحّ المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ٤٤.
(٥) لم يرد (زوجها) إلّافي (ع) ، وفي الوسائل مكانه : الذي يتمتّع بها.
(٦) الوسائل ١٥ : ٤٨٤ ، الباب ٥٢ من أبواب العدد ، الحديث ٢.