تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام) (١).
ويشكل بأنّ هذه مطلقة ، فيمكن حملها على الحرّة جمعاً. وصحيحة زرارة تضمّنت أنّ عدّة الأمة في الدوام كالحرّة ولا قائل به ، ومع ذلك معارضة بمطلق الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة في الوفاة على نصف الحرّة ، وبأنّ كونها على النصف في الدوام يقتضي أولويّته في المتعة؛ لأنّ عدّتها أضعف في كثير من أفرادها ، ونكاحها أضعف ، فلا يناسبها أن تكون أقوى. وهذه مخالفة اُخرى في صحيحة زرارة للاُصول ، وإن كان العمل بها أحوط.
(ولو كانت حاملاً فبأبعد الأجلين) من أربعة أشهر وعشرة أو شهرين وخمسة ، ومن وضع الحمل (فيهما) أي في الحرّة والأمة. أمّا إذا كانت الأشهر أبعد فظاهرٌ؛ للتحديد بها في الآية (٢) والرواية (٣) وأمّا إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدّة مع بقاء الحمل.
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٤٨٤ ، الباب ٥٢ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل.
(٢) وهي الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.
(٣) اُنظر الوسائل ١٥ : ٤٥١ و ٤٥٥ ، الباب ٣٠ و ٣١ من أبواب العدد.