وأمّا تعليل الجواز بأ نّها قبل التحليل محرَّمة وإنّما حلّت به ، فالسبب واحد. ففيه : أنّه حينئذٍ يكون تمام السبب ، لا السبب التامّ في الإباحة ، ضرورة أنّ التحليل مختصّ بحصّة الشريك ، لا بالجميع ، وتحقّق المسبَّب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير منه سبباً تامّاً.
(ولو اُعتقت المملوكة) التي قد زوّجها مولاها قبلَ العتق (فلها الفسخ) لخبر بريرة وغيره (١) ولما فيه من حدوث الكمال وزوال الإجبار. ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده.
والفسخ (على الفور) اقتصاراً في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين ، والضرورة تندفع به. وتُعذر مع جهلها بالعتق أو فوريّةِ الخيار أو أصلِه على الأقوى (وإن كانت) الأمة (تحت حرّ) لعموم صحيحة الكناني عن الصادق عليه السلام : (أيّما امرأة اُعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته) (٢) وغيرها (٣).
وقيل : يختصّ الخيار بزوجة العبد (٤) لما روي من أنّ بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث (٥) ولا دلالة فيه على التخصيص لو تمّ (٦) (بخلاف العبد ، فإنّه لا خيار
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٥٩ ـ ٥٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) المصدر السابق : ٥٦١ ، الحديث ٨.
(٣) المصدر السابق : الحديث ١١ ـ ١٣.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٥٨ ، والخلاف ٤ : ٣٥٤ ذيل المسألة ١٣٤ من كتاب النكاح ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣١١.
(٥) المستدرك ١٥ : ٣٢ ، الباب ٣٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣ ، والسنن الكبرى ٧ : ٢٢١ ـ ٢٢٢.
(٦) أشار بقوله : (لو تمّ) إلى أنّه روي أيضاً [السنن الكبرى ٧ : ٢٢٣] أنّ زوجها كان حرّاً ، فسقط الاستدلال بها. (منه رحمه الله).