له بالعتق) للأصل ، ولانجبار كماله بكون الطلاق بيده. وكذا لا خيار لسيّده ولا لزوجته حرّة كانت أم أمة؛ للأصل.
(ويجوز جعل عتق أمته صداقها) فيقول : تزوّجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك (ويقدّم) في اللفظ (ما شاء من العتق والتزويج) لأنّ الصيغة أجمع جملة واحدة لا يتمّ إلّابآخرها ، فلا فرق بين المتقدّم منها والمتأخّر.
وقيل : يتعيّن تقديم العتق (١) لأنّ تزويج المولى أمته باطل.
ويُضعَّف بما مرّ (٢) وبأ نّه يستلزم عدم جواز جعل العتق مهراً؛ لأنّه لو حكم بوقوعه بأوّل الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المتعقّب.
وقيل : بل يُقدّم التزويج (٣) لئلّا تعتق فلا تصلح لجعل عتقها مهراً ، ولأ نّها تملك أمرها فلا يصحّ تزويجها بدون رضاها ، ولرواية عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال : «سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتكِ وجعلت مهركِ عتقكِ؟ فقال : عُتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوّجته فليعطها شيئاً» (٤) ونحوه رُوي عن الرضا عليه السلام (٥).
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٦٨ ، المسألة ٢٢ من كتاب النكاح ، والحلبي في الكافي : ٣١٧ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٢٨٦ ، والإرشاد ٢ : ١٣.
(٢) آنفاً من أنّ الصيغة جملة واحدة لا تتمّ إلّابآخرها.
(٣) نُسب في جامع المقاصد ١٣ : ١٢١ والمسالك ٨ : ٤١ إلى المشهور وأ نّه مختار الشيخ وأتباعه وجماعة كابن إدريس والمحقّق وابن سعيد والعلّامة ، اُنظر النهاية : ٤٩٧ ، والمهذّب ٢ : ٢٤٧ ، والوسيلة : ٣٠٤ ، وإصباح الشيعة : ٤١٢ ، والسرائر ٢ : ٦٣٨ ، والجامع للشرائع : ٤٤٢ ، والمختصر النافع : ١٨٤ ، والقواعد ٣ : ٥٩.
(٤) و (٥) الوسائل ١٤ : ٥١١ ، الباب ١٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ و ٢.