وفيه نظر؛ لما ذكر ، ولأنّ المانع في الخبر (١) عدم التصريح بلفظ «التزويج» لا تقديم العتق ، وهو غير المتنازع.
والحقّ أنّهما صيغة واحدة لا يترتّب شيء من مقتضاها إلّابتمامها ، فيقع مدلولها وهو العتق وكونه مهراً وكونها زوجة.
(ويجب قبولها على قول) (٢) لاشتمال الصيغة على عقد النكاح ، وهو مركَّب شرعاً من الإيجاب والقبول. ولا يمنع منه كونها حال الصيغة رقيقة؛ لأ نّها بمنزلة الحرّة حيث تصير حرّة بتمامه ، فرقّيّتها غير مستقرّة ، ولولا ذلك امتنع تزويجها.
ووجه عدم الوجوب : أنّ مستند شرعيّة هذه الصيغة هو النقل المستفيض عن النبيّ صلى الله عليه وآله (٣) والأئمّة عليهم صلوات اللّٰه (٤) وليس في شيء منه ما يدلّ على اعتبار القبول ، ولو وقع لنقل؛ لأنّه ممّا تعمّ به البلوى ، وأنّ حِلَّ الوطء مملوك له ، فهو بمنزلة التزويج ، فإذا أعتقها على هذا الوجه كان في معنى استثناء بقاء الحلّ من مقتضيات العتق ، ولأنّ القبول إنّما يُعتبر من الزوج ، لا من المرأة ، وإنّما وظيفتها الإيجاب ولم يقع منها. وبذلك يظهر أنّ عدم اعتبار قبولها أقوى ، وإن كان القول به أحوط. ويظهر أيضاً جواب ما قيل : إنّه كيف يتزوّج جاريته ، وكيف
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٥١١ ، الباب ١٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل.
(٢) لم نعثر على من قطع به ، نعم ذكر العلّامة في القواعد ٣ : ٥٩ اشتراط القبول على إشكال ، وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ١٢٠ : الأحوط اعتباره.
(٣) اُنظر السنن الكبرى ٧ : ٥٨.
(٤) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٠٩ ـ ٥١١ ، الباب ١١ و ١٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.