يتحقّق الإيجاب والقبول وهي مملوكة؟ (١).
وما قيل : من أنّ المهر يجب أن يكون متحقّقاً قبل العقد ومع تقديم التزويج لا يكون متحقّقاً وأ نّه يلوح منه الدور ، فإنّ العقد لا يتحقّق إلّابالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقّق إلّابعد العقد (٢) مندفعٌ بمنع اعتبار تقدّمه ، بل يكفي مقارنته للعقد وهو هنا كذلك ، وبمنع توقّف العقد على المهر وإن استلزمه ، وإذا جاز العقد على الأمة وهي صالحة لأن تكون مهراً لغيرها جاز جعلها أو جعل فكّ ملكها مهراً لنفسها ، مع أنّ ذلك كلّه في مقابلة النصّ الصحيح المستفيض (٣) فلا يُسمع.
(ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبائع الخيار) في فسخ النكاح وإمضائه ، سواء دخل أم لا ، وسواء كان الآخر حرّاً أم لا ، وسواء كانا لمالكٍ أم كلّ واحد لمالك. وهذا الخيار على الفور كخيار العتق. ويُعذر جاهله وجاهل الفوريّة على الظاهر.
(وكذا) يتخيّر كلّ (من انتقل إليه الملك بأيّ سبب كان) من هبة وصلح وإصداق وغيره. ولو اختلف الموليان في الفسخ والإلزام (٤) قدّم الفاسخ كغيره من الخيار المشترك (ولو بيع الزوجان معاً على واحد تخيّر) لقيام المقتضي (ولو بيع كلّ منهما على واحد تخيّرا) لما ذكر. وكذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك.
(وليس للعبد طلاق أمة سيّده) لو كان متزوّجاً بها بعقد يلزمه جواز
__________________
(١) و (٢) قاله المحقّق في النهاية ونكتها ٢ : ٣٩٣.
(٢)
(٣) تقدّم تخريجه في الهامش ٣ و ٤ من الصفحة السابقة.
(٤) في (ف) و (ر) : الالتزام.