إلّا إذا ابتدأ بها (١) واختاره المحقّق في الشرائع (٢) والعلّامة في التحرير (٣) وهو متّجه ، والأوامر المدّعاة لا تنافيه.
ثمّ إن كانت واحدة فلا قسمة ، وكذا لو كنَّ أكثر وأعرض عنهنّ.
وإن بات عند واحدة منهنّ ليلة لزمه للباقيات مثلها. وعلى المشهور يجب مطلقاً ، وحينئذٍ فإن تعدّدن ابتدأ بالقرعة ، ثمّ إن كانتا اثنتين ، وإلّا افتقر إلى قرعة اُخرى للثانية ، وهكذا ... لئلّا يرجّح بغير مرجِّح. وقيل : يتخيّر (٤) وعلى قول الشيخ يتخيّر من غير قرعة.
ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهنّ ، وهو أحد القولين (٥) لأ نّه الأصل ، وللتأسّي بالنبيّ صلى الله عليه وآله فقد كان يقسم كذلك (٦) ولئلّا يلحق بعضَهنّ ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه عن القسم للمتأخّرة. والآخر جوازها مطلقاً (٧) للأصل.
__________________
(١) قاله في المبسوط ٤ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦.
(٢) الشرائع ٢ : ٣٣٥.
(٣) التحرير ٣ : ٥٨٨ ، الرقم ٥٢٥٣.
(٤) نسبه في المسالك ٨ : ٣١٧ إلى الأكثر ، واختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ، والعلّامة في التحرير ٣ : ٥٨٩ ، الرقم ٥٢٥٧.
(٥) اختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٣٥ ، والعلّامة في التحرير ٣ : ٥٩١ ، الرقم ٥٢٦٢ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ١٦٢ ، والسيوري في التنقيح الرائع ٣ : ٢٥٢.
(٦) اُنظر الوسائل ١٥ : ٨٤ ، الباب ٥ من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث ٢ ، والسنن الكبرى ٧ : ٣٩٨.
(٧) نسبه في المسالك ٨ : ٣١٥ إلى الشيخ في المبسوط وجماعة. اُنظر المبسوط ٤ : ٣٢٨ ، والقواعد ٣ : ٩٢ ، وكنز العرفان ٢ : ٢١٦.