وقيل : تجب الإقامة صبيحة كلّ ليلة مع صاحبتها (١) لرواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام (٢) وهي محمولة ـ مع تسليم سندها ـ على الاستحباب (٣) والظاهر أنّ المراد بالصبيحة : أوّل النهار بحيث يُسمّى صبيحة عرفاً ، لا مجموع اليوم.
هذا كلّه في المقيم. أمّا المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقّه وقت النزول ، ليلاً كان أم نهاراً ، كثيراً كان أم قليلاً.
(وللأمة) المعقود عليها دواماً حيث يسوغ (نصف القَسم *) لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : (إذا كانت تحته أمة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة) (٤) وحيث لا تكون القسمة في أقلّ من ليلة فللأمة ليلة من ثمان ، وللحرّة ليلتان ، وله خمس.
ويجب تفريق ليلتي الحرّة لتقع من كلّ أربع واحدة إن لم ترضَ بغيره. وإنّما تستحقّ الأمة القسم (٥) إذا استحقّت النفقة بأن كانت مُسلِّمة للزوج ليلاً ونهاراً كالحرّة (وكذا الكتابيّة الحرّة) حيث يجوز نكاحها دواماً على المشهور ، وعُلِّل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرّة (وللكتابيّة الأمة ربع القَسم) لئلّا تساوي الأمة المسلمة (فتصير القسمة من ستّ عشرة ليلة) للأمة الكتابيّة منها ليلة ، وللحرّة المسلمة أربع كما سلف وللأمة المسلمة ليلتان
__________________
(١) وهو المنسوب إلى الإسكافي ، وانظر عبارته في المختلف ٧ : ٣١٨.
(٢) الوسائل ١٥ : ٨٤ ، الباب ٥ من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث الأوّل.
(٣) نبّه بقوله : (مع تسليم سندها) على أنّ سندها غير صحيح؛ لأنّ الكرخي مجهولٌ. (منه رحمه الله).
(*) في (ق) و (س) : القسمة.
(٤) الوسائل ١٥ : ٨٧ ، الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث الأوّل.
(٥) في (ش) و (ر) : القسمة.