موجباً لتقديمه لاقتضى تقديم اُمّ الاُمّ عليه؛ لأنّها بمنزلة الاُمّ وهي مقدّمة على الأب على ما فُصّل ، وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة ، وإلّا لكان الأب أولى من الاُمّ وكذا الجدّ له ، وليس كذلك إجماعاً. والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب ، وإنّما استفيد حكمهم من آية اُولي الأرحام (١) وهي لا تدلّ على تقديمه على غيره من درجته ، وبهذا جزم في المختلف (٢) وهو أجود.
(فإن فقد) أبو الأب أو لم نرجّحه (فللأقارب ، الأقرب) منهم إلى الولد (فالأقرب) على المشهور؛ لآية اُولي الأرحام ، فالجدّة لاُمّ كانت أم لأب وإن علت أولى من العمّة والخالة ، كما أنّهما أولى من بنات العمومة والخؤولة ، وكذلك الجدّة الدنيا والخالة والعمّة أولى من العليا منهنّ وكذا ذكور كلّ مرتبة.
ثمّ إن اتّحد الأقربُ فالحضانة مختصّة به ، وإن تعدّد اُقرع بينهم؛ لما في اشتراكها من الإضرار بالولد.
ولو اجتمع ذكر واُنثى ففي تقديم الاُنثى قول (٣) مأخذه : تقديم الاُمّ على الأب وكونُ الاُنثى أوفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه ، سيّما الصغير والاُنثى. وإطلاق الدليل المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما ، كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله ومن يمتّ بالأبوين وبالاُمّ خاصّة؛ لاشتراك الجميع في الإرث.
وقيل : إنّ الاُخت من الأبوين أو الأب أولى من الاُخت للاُمّ ، وكذا اُمّ الأب أولى من اُمّ الاُمّ ، والجدّة أولى من الأخوات (٤) والعمّة أولى من الخالة ، نظراً إلى
__________________
(١) وهي الآية ٧٥ من سورة الأنفال.
(٢) اُنظر المختلف ٧ : ٣١٤ ـ ٣١٥.
(٣) هو قول العلّامة في التحرير [٤ : ١٥] مع اعترافه بعدم النصّ. (منه رحمه الله).
(٤) القول للعلّامة في القواعد [٣ : ١٠٢] ، وفي التحرير [٤ : ١٣ ـ ١٤] نسب القول إلى الشيخ [اُنظر المبسوط ٦ : ٤٢] ساكتاً على الحكاية؛ لتردّده فيه. (منه رحمه الله).