التحكيم. والأقوى عدم اعتباره مطلقاً (١).
وإذا حضرا بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة (٢) (فيشهد الرجل أربع مرّات) باللّٰه (أنّه لمن الصادقين فيما رماها به) متلفّظاً بما رمى به فيقول له ، قل : «أشهد باللّٰه أنّي (٣) لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» فيتبعه فيه؛ لأنّ اللعان يمين فلا يعتدّ بها قبل استحلاف الحاكم ، وإن كان فيها شائبة الشهادة ، أو شهادة فهي لا تؤدّى إلّابإذنه أيضاً.
وإن نفى الولد زاد «وأنّ هذا الولد من زنا وليس منّي» كذا عبّر في التحرير ، وزاد أنّه لو اقتصر على أحدهما لم يجز (٤) ويشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصّة من غير قذف ، فإنّه لا يلزم [إسناده] (٥) إلى الزنا؛ لجواز الشبهة ، فينبغي أن يكتفي بقوله : (إنّه لمن الصادقين) في نفي الولد المعيَّن (ثمّ يقول) بعد شهادته أربعاً كذلك : (أنّ لعنة اللّٰه عليه) جاعلاً المجرور ب (على) ياء المتكلّم (إن كان من الكاذبين) فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد ، كما ذُكر في الشهادات.
(ثمّ تشهد المرأة) بعد فراغه من الشهادة واللعنة (أربع شهادات) باللّٰه (أنّه لمن الكاذبين فيما رماها به) فتقول : أشهد باللّٰه أنّه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا (ثمّ تقول : إنّ غضب اللّٰه عليها إن كان من الصادقين) فيه ، مقتصرة على ذلك فيهما (٦).
__________________
(١) أي عدم تراضيهما بحكم قاضي التحكيم هنا وفي غيره من أفراد القضاء (منه رحمه الله).
(٢) في (ف) و (ش) : بالشهادة.
(٣) في (ع) : إنّه.
(٤) التحرير ٤ : ١٣٥ ـ ١٣٦ ، الرقم ٥٥١٩.
(٥) في المخطوطات : استناده.
(٦) في القذف ونفي الولد.