آن مع التعذّر) فيجتزئ بمقدورهما منه ، فإن تعذّر تلفّظهما بالعربيّة أصلاً أجزأ غيرُها من اللغات من غير ترجيح (فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين) يلقيان عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة (إن لم يعرف) الحاكم (تلك اللغة) وإلّا باشرها بنفسه. ولا يكفي أقلّ من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة ، ولا يحتاج إلى الأزيد.
(وتجب البدءة) من الرجل (بالشهادة ، ثمّ اللعن) كما ذُكر (وفي المرأة بالشهادة ثمّ الغضب) وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما (١) فلو تراخى بما يعدّ فصلاً أو تكلّم خلالَه بغيره بطل.
(ويستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبرَ القبلة) ليكون وجههما إليها. (وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل وأن يحضر) من الناس (من يسمع) (٢) اللعان ولو أربعة ، عددَ شهود الزنا (وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة) ويخوّفه اللّٰه تعالى ويقول له : إنّ عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليه (إِنَّ اَلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللّٰهِ وَأَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ...) الآية (٣) وإنّ لعنه لنفسه يوجب اللعنة إن كان كاذباً ، ونحو ذلك (ويعظها قبل كلمة الغضب) بنحو ذلك.
(وأن يغلّظ بالقول) وهو تكرار الشهادات أربع مرّات ، وهو واجب ، لكنّه أطلق الاستحباب نظراً إلى (٤) التغليظ بمجموع الاُمور الثلاثة من حيث هو
__________________
(١) في (ف) و (ش) ونسخة بدل (ع) : كلماتها.
(٢) في (ر) : يستمع.
(٣) آل عمران : ٧٧.
(٤) في (ش) زيادة : أنّ.