(وجب) عليها (الحدّ وإن لاعنت سقط) عنها.
(ويتعلّق بلعانهما) معاً (أحكام أربعة) في الجملة ، لا في كلّ لعان (سقوط الحدّين عنهما ، وزوال الفراش) وهذان ثابتان في كلّ لعان (ونفي الولد عن الرجل) لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه (والتحريم المؤبّد) وهو ثابت مطلقاً كالأوّلين. ولا يُنتفى عنه الحدّ إلّابمجموع لعانه ، وكذا المرأة. ولا تثبت الأحكام أجمع إلّابمجموع لعانهما.
(و) على هذا (لو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حدّ القذف) ولم يثبت شيء من الأحكام.
(و) لو أكذب نفسه (بعد لعانه) وقبل لعانها ففي وجوب الحدّ عليه (قولان) (١) منشؤهما : من سقوط الحدّ عنه بلعانه ولم يتجدّد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه ، ومن أنّه قد أكّد القذف السابق باللعان لتكراره إيّاه فيه ، والسقوط إنّما يكون مع علم صدقه أو اشتباه حاله ، واعترافه بكذبه ينفيهما ، فيكون لعانه قذفاً محضاً ، فكيف يكون مسقطاً؟
(وكذا) القولان (٢) لو أكذب نفسه (بعد لعانهما) لعين ما ذُكر في الجانبين.
__________________
(١) لم نعثر عليهما بالتفصيل المذكور من كون إكذاب الزوج بعد لعانه وقبل لعان الزوجة ، اُنظر المصادر المذكورة في الهامش التالي.
(٢) القول بسقوط الحدّ للشيخ في النهاية : ٥٢١ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٠٠ ، والعلّامة في الإرشاد ٢ : ٦٢ ، والتحرير ٤ : ١٣٥ ، الرقم ٥٥١٨. والقول بالثبوت للمفيد في المقنعة : ٥٤٢ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٩١ ، وقوّاه ولده في الإيضاح ٣ : ٤٥٣.