عن عتق عبيده الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم عند المحقّقين ، يفيد الإقرار بعتق جميع عبيده ، من أوقع عليه منهم صيغة وغيره ، عملاً بظاهر إقرار المسلم ، فإنّ الإقرار وإن كان إخباراً عمّا سبق لا يصدق إلّامع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق عليه ، إلّاأ نّه لا يشترط العلم بوقوع السبب الخارجي ، بل يكفي إمكانه وهو هنا حاصل ، فيلزم الحكم عليه ظاهراً بعتق الجميع لكلّ من لم يعلم بفساد ذلك. ولكنّ الأصحاب أطلقوا القول بأ نّه لا يُعتق إلّامن أعتقه من غير فرق بين الظاهر ونفس الأمر تبعاً للرواية (١) وهي ضعيفة مقطوعة ، وفيها ما ذكر.
ويقوى الإشكال لوكان من أعتقه سابقاً لا يبلغ الجمع ، فإنّ إقراره ينافيه من حيث الجمع والعموم ، بل هو في الحقيقة جمع كثرة لا يُطلق حقيقة إلّاعلى ما فوق العشرة ، فكيف يُحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم يكن أعتق غيره في نفس الأمر.
نعم ، هذا يتمّ بحسب ما يعرفه المعتق ويدين به ، لا بحسب إقراره. لكنّ الأمر في جمع الكثرة سهل؛ لأنّ العرف لا يفرّق بينه وبين جمع القلّة وهو المحكَّم في هذا الباب.
واشترط بعضهم في المحكوم بعتقه ظاهراً الكثرة (٢) نظراً إلى مدلول لفظ الجمع ، فيلزم عتق ما يصدق عليه الجمع حقيقة ، ويكون في غير من أعتقه
__________________
(١) وهي رواية سماعة في الوسائل ١٦ : ٥٩ ـ ٦٠ ، الباب ٥٨ من كتاب العتق ، وفيه حديث واحد. ولعلّ ضعفه بسماعة. راجع المسالك ٢ : ٤٨٠ و ١٤ : ٢٠٧.
(٢) وهو العلّامة في القواعد ٣ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٤٨٢.