كالمشتبه. واعتُذر لهم عمّا ذكرناه بأ نّه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق عليه (هؤلاء مماليكي) حقيقة ، فإذا قيل له : أأعتقت مماليكك؟ فقال : نعم ، وهي تقتضي إعادة السؤال وتقريره ، فيكون إقراراً بعتق المماليك الذين انعتقوا دون غيرهم؛ لأصالة البراءة ، والإقرار إنّما يحمل على المتيقّن لا على ما فيه احتمال (١).
وممّا قرّرناه يُعلم فساد الاعتذار للفرق بين قوله : «أعتقت مماليكي» المقتضي للعموم ، وبين قوله لثلاثة : «هؤلاء مماليكي» لأنّه حينئذٍ يفيد عموم المذكور دون غيره ، بخلاف المطلق ، فإنّه يفيده في جميع من يملكه بطريق الحقيقة.
وهذا لا احتمال فيه من جهة مدلول اللفظ ، فكيف يتخصّص بما لا دليل عليه ظاهراً؟
نعم ، لو كان الإقرار في محلّ اضطرار (٢) كما لو مرّ بعاشر فأخبر بعتقهم ليسلم منه اتّجه القول بأ نّه لا يُعتق إلّاما أعتقه عملاً بقرينة الحال في الإقرار ، وبه وردت الرواية (٣).
(ولو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت توأمين) أي ولدين في بطنٍ ، واحِدُهما توأم ـ على فَوْعل ـ (عُتقا) معاً إن ولدتهما دفعة واحدة؛ لأنّ (ما) من صيغ العموم فيشملهما. ولو ولدتهما متعاقبين عتق الأوّل خاصّة. والشيخ
__________________
(١) المعتذر الشيخ فخر الدين في شرحه [الإيضاح ٣ : ٤٨١]. (منه رحمه الله).
(٢) في (ش) و (ر) : الاضطرار.
(٣) وهي رواية الوليد بن هشام في الوسائل ١٦ : ٦٠ ، الباب ٦٠ من كتاب العتق ، وفيه حديث واحد.