لم يُقيّد بالدفعة (١) تبعاً للرواية (٢) وتبعه جماعة (٣) منهم المصنّف هنا ، وحملت على إرادة أوّل حمل.
هذا إن ولدته حيّاً ، وإلّا عتق الثاني؛ لأنّ الميّت لا يصلح للعتق ، ونذره صحيحاً يدلّ على حياته التزاماً. وقيل : يبطل لفوات متعلّقه (٤) ولو ولدته حرّاً أو مستحقّاً للعتق لعارضٍ فوجهان.
(وكذا لو نذر عتق أوّل ما يملكه فملك جماعة) دفعة واحدة بأن قبل شراءَهم ، أو تملّكهم في عقد واحد ، أو ورثهم من واحد (عُتِقوا) أجمع؛ لما ذكرناه من العموم.
(ولو قال : أوّل مملوك أملكه فملك جماعة ، أعتق أحدهم بالقرعة) لأنّ مملوكاً نكرة واقعة في الإثبات فلا يعمّ ، بل يصدق بواحد فلا يتناول غيره؛ لأصالة البراءة (وكذا لو قال : أوّل مولود تلده) فلا فرق حينئذٍ بين نذر ما تلده ويملكه فيهما نظراً إلى مدلول الصيغة في العموم وعدمه. ومن خصّ إحداهما بإحدى العبارتين والاُخرى بالاُخرى فقد مثّل (٥). هذا غاية ما بينهما من الفرق.
__________________
(١) اُنظر النهاية : ٥٤٤.
(٢) وهي مرفوعة أبي الفضل الهاشمي في الوسائل ١٦ : ٣٥ ، الباب ٣١ من كتاب العتق ، وفيه حديث واحد.
(٣) مثل القاضي في المهذّب ٢ : ٣٦٠ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٠٨ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٠٣.
(٤) قوّاه العلّامة في التحرير ٤ : ٢٠٣ ، الرقم ٥٦٥٥.
(٥) يعني غرضه التمثيل.