وفيه بحث؛ لأنّ (ما) هنا تحتمل المصدريّة والنكرة المثبتة تحتمل الجنسيّة ، فيُلحق الأوّل بالثاني ، والثاني بالأوّل ، ولا شبهة فيه عند قصده ، إنّما الشكّ مع إطلاقه؛ لأنّه حينئذٍ مشترك فلا يخصّ (١) بأحد معانيه بدون القرينة ، إلّاأن يُدّعى وجودها فيما ادّعوه من الأفراد ، وغير بعيد ظهور الفرد المدّعى وإن احتمل خلافه ، وهو مرجّح. مع أنّ في دلالة الجنسيّة على تقدير إرادتها أو دلالتها على العموم نظراً؛ لأنّه صالح للقليل والكثير.
ثمّ على تقدير التعدّد والحمل على الواحد يُستخرج المعتَق بالقرعة كما ذُكر؛ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : «في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : يُقرع بينهم ويُعتق الذي قُرع» (٢) والآخر (٣) محمول عليه؛ لأنّه بمعناه.
وقد يشكل ذلك في غير مورد النصّ بأنّ القرعة لإخراج ما هو معلوم في نفس الأمر مشتبه ظاهراً ، وهنا الاشتباه واقع مطلقاً. فلا تتوجّه القرعة في غير موضع النصّ ، إلّاأن يمنع تخصيصها بما ذُكر نظراً إلى عموم قولهم عليهم السلام : «إنّها لكلّ أمر مشتبه» لكن خصوصيّة هذه العبارة لم تصل إلينا مستندة على وجه يُعتمد (٤) وإن كانت مشهورة.
__________________
(١) في (ش) : فلا يختصّ.
(٢) الوسائل ١٦ : ٥٩ ، الباب ٥٧ من كتاب العتق ، الحديث الأوّل.
(٣) أي الآخر من العبارتين ، وهي (أوّل مولود تلده).
(٤) اُنظر الوسائل ١٨ : ١٨٧ ـ ١٩٢ ، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، والمستدرك ١٧ : ٣٧٣ ـ ٣٧٩ ، الباب ١١ من الأبواب.