وقيل : يتخيّر في تعيين من شاء (١) لرواية الحسن الصيقل عنه عليه السلام (٢) في المسألة بعينها.
لكنّ الرواية ضعيفة السند (٣) ولولا ذلك لكان القول بالتخيير. وحَملُ القرعة على الاستحباب طريق الجمع بين الأخبار ، والمصنّف في الشرح اختار التخيير (٤) جمعاً مع اعترافه بضعف الرواية.
وربما قيل ببطلان النذر (٥) لإفادة الصيغة وحدة المعتَق ولم توجد.
وربما احتمل عتق الجميع؛ لوجود الأوّليّة في كلّ واحد ، كما لو قال : «من سبق فله كذا» فسبق جماعة (٦) والفرق واضح.
(ولو نذر عتق أمته إن وطئها فأخرجها عن ملكه) قبل الوطء (ثمّ أعادها) إلى ملكه (لم تعد اليمين) لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : «سألته عن الرجل تكون له الأمة ، فيقول : يوم يأتيها فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثمّ يشتريها بعد ذلك؟ قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد خرجت
__________________
(١) قاله الإسكافي كما نقل عنه في المختلف ٨ : ٢٩ ، واختاره الشيخ في التهذيب ٨ : ٢٢٦ ، ذيل الحديث ٨١٢ ، والمحقّق في نكت النهاية ٣ : ١٤ ، والمختصر النافع : ٢٣٧ ، وأبو العبّاس في المهذّب البارع ٤ : ٥١.
(٢) الوسائل ١٦ : ٥٩ ، الباب ٥٧ من أبواب العتق ، الحديث ٣.
(٣) فإنّ في طريقها إسماعيل بن يسار وهو ضعيف والحسن الصيقل وهو مجهول الحال. راجع المسالك ١٠ : ٣٠٠.
(٤) غاية المراد ٣ : ٣٣٦.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٢.
(٦) احتمله العلّامة في القواعد ٣ : ٢٠٢.