كان ذريعة إلى سدّ باب الإقرار ، وهو منافٍ للحكمة.
والتحقيق أنّ هذا ليس من باب تعقيب الإقرار بالمنافي ، بل هو إقرار بالعشرة؛ لثبوتها في الذمّة ، وإن سلم كلامه فهو إقرار منضمّ إلى دعوى عين من أعيان مال المُقَرّ له ، أو شيء في ذمّته ، فيسمع الإقرار ولا تُسمع الدعوى. وذكره في هذا الباب لمناسبة مّا.
(وكذا) يُلزم بالعشرة لو أقرّ بها ثمّ عقّبه بكونها (من ثمن خمر أو خنزير) لتعقيبه الإقرار بما يقتضي سقوطه؛ لعدم صلاحيّة الخمر والخنزير مبيعاً يستحقّ به الثمن في شرع الإسلام.
نعم ، لو قال المقرّ : «كان ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازماً لي» وأمكن الجهل بذلك في حقّه توجّهت دعواه وكان له تحليف المقرّ له على نفيه إن ادّعى العلم بالاستحقاق ، ولو قال : «لا أعلم الحال» حلف على عدم العلم بالفساد ، ولو لم يمكن الجهل بذلك في حقّ المقرّ لم يُلتفت إلى دعواه.
(ولو قال : له) عليَّ (قفيز حنطة ، بل قفيز شعير لزماه) قفيز الحنطة والشعير؛ لثبوت الأوّل بإقراره والثاني بالإضراب.
(ولو قال) : له عليَّ (قفيز حنطة ، بل قفيزان حنطة ، فعليه قفيزان) وهما الأكثر خاصّة.
(ولو قال : له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم ، فعليه الدرهمان) لاعترافه في الإضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول.
(ولو قال : له هذا الدرهم ، بل درهم ، فواحد) لعدم تحقّق المغايرة بين المعيّن والمطلق؛ لإمكان حمله عليه.
وحاصل الفرق بين هذه الصور يرجع إلى تحقيق معنى (بل) وخلاصته :