وربما أشكل حكمه كبيراً ، ممّا تقدّم ، ومن إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ، ولأنّ تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفاً من إنكاره ، إلّاأنّ فتوى الأصحاب على القبول ، ولا يقدح فيه التهمةُ باستيثاق مال الناقص (١) وإرث الميّت.
والمراد بالولد هنا الولد للصلب فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلاً اعتبر التصديق كغيره من الأقارب ، نصّ عليه المصنّف (٢) وغيره (٣).
وإطلاق «الولد» يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والاُمّ ، وهو أحد القولين في المسألة (٤) وأصحّهما ـ وهو الذي اختاره المصنّف في الدروس (٥) ـ الفرق وأنّ ذلك مخصوص بدعوى الأب ، أمّا الاُمّ فيعتبر التصديق لها؛ لورود النصّ على الرجل (٦) فلا يتناول المرأة. واتّحاد طريقهما ممنوع؛ لإمكان إقامتها البيّنة على الولادة ، دونه ، ولأنّ ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل يُقتصر فيه على موضع اليقين.
(و) يشترط أيضاً في نفوذ الإقرار مطلقاً (عدم المنازع) له في نسب المُقَرّ به (فلو تنازعا) فيه (اعتبرت البيّنة) وحكم لمن شهدت له ،
__________________
(١) يعني الصغير والمجنون.
(٢) الدروس ٣ : ١٥٠.
(٣) مثل العلّامة في القواعد ٢ : ٤٣٨.
(٤) اختاره العلّامة في التحرير ٤ : ٢٠ و ٤٣٥ ، وهو المنسوب في مفتاح الكرامة ٩ : ٣٣٧ إلى اقتضاء إطلاق النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والشرائع والنافع وغيرها.
(٥) الدروس ٣ : ١٥٠.
(٦) الوسائل ١٥ : ٢١٥ ، الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.