فإن فقدت فالقرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل ، أو معيّن عند اللّٰه مبهم عندنا وهو هنا كذلك.
هذا إذا اشتركا في الفراش على تقدير دعوى البنوّة ، أو انتفى عنهما كواطئ خاليةٍ عن فراش لشبهة ، فلو كانت فراشاً لأحدهما حكم له به خاصّة دون الآخر وإن صادقه الزوجان ، ولو كانا زانيين انتفى عنهما ، أو أحدهما فعنه. ولا عبرة في ذلك كلّه بتصديق الاُمّ.
(ولو تصادق اثنان) فصاعداً (على نسب غير التولّد) كالاُخوّة (صحّ) تصادقهما (وتوارثا) لأنّ الحقّ لهما (ولم يتعدّهما التوارث) إلى ورثتهما؛ لأنّ حكم النسب إنّما ثبت بالإقرار والتصديق ، فيقتصر فيه على المتصادقين إلّامع تصادق ورثتهما أيضاً.
ومقتضى قولهم : «غير التولّد» أنّ التصادق في التولّد يتعدّى ، مضافاً إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقاً والكبير مع التصادق. والفرق بينه وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بيِّن.
(ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه) نسبَ المعترف به صغيراً ، وكذا المجنون بعد كماله؛ لثبوت النسب قبلَه فلا يزول بالإنكار اللاحق. وليس له إحلاف المقرّ أيضاً؛ لأنّ غايته استخراج رجوعه أو نكوله وكلاهما الآن غير مسموع ، كما لا يسمع لو نفى النسب حينئذٍ صريحاً.
(ولو أقرّ العمّ) المحكوم بكونه وارثاً ظاهراً (بأخٍ) للميّت وارثٍ (دفع إليه المال) لاعترافه بكونه أولى منه بالإرث (فلو أقرّ العمّ بعد ذلك بولدٍ) للميّت وارثٍ (وصدّقه الأخ دفع إليه) المال؛ لاعترافهما بكونه أولى منهما. (وإن أكذبه) أي أكذب الأخُ العمَّ في كون المُقَرّ به ثانياً ولداً للميّت