وتوقّف العلّامة في المختلف (١) لذلك (٢) وقد صنّف هؤلاء الفضلاء على المسألة رسائل (٣) تشتمل على مباحث طويلة وفوائد جليلة.
(وأمّا الحجب عن بعض الإرث)دون بعض (ففي) موضعين :
أحدهما : (الولد) ذكراً واُنثى فإنّه يحصل به (الحجبُ) للزوجين (عن نصيب الزوجيّة الأعلى) إلى الأدنى (وإن نزل) الولد. (و) كذا (يحجب) الولدُ (الأبوين عمّا زاد عن السدسين) وأحدَهما عمّا زاد عن السدس (إلّا) أن يكونا أو أحدهما (مع البنت) الواحدة (مطلقاً) أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما ، فإنّهما لا يُحجَبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس ، بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنسبة (أو البنات) أي البنتين فصاعداً (مع أحد الأبوين) فإنّهنّ لا يمنعنه عمّا زاد أيضاً ، بل يُردّ عليهنّ وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما سيأتي تفصيله (٤) ولو كان معهنّ أبوان استغرقت سهامُهم الفريضةَ ، فلا ردّ فمِن ثَمّ أدخلهما في قسم الحَجب.
وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعداً أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس (٥) لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام (٦) وهو متروك (٧).
__________________
(١) المختلف ٩ : ٢٧.
(٢) لم يرد «لذلك» في (ع) و (ف).
(٣) لم نعرف عنها شيئاً إلّاما جاء في الذريعة ٢ : ٣٦٤ عن رسالة القطب الراوندي المسمّاة ب (الإنجاز في شرح الإيجاز في الفرائض).
(٤) يأتي في المسألة الثانية من مسائل خمس.
(٥) منسوب إلى الإسكافي كما في المختلف ٩ : ١٠٣.
(٦) الوسائل ١٧ : ٤٦٥ ، الباب ١٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث ٧.
(٧) بضعف سندها؛ لأنّ في طريقها الحسن بن سماعة ، راجع المسالك ١٣ : ٦٥.