ابن شاذان من قدمائنا ، حيث جعل للأخ من الاُمّ السدس والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه ، وكذا الحكم في الأولاد المترتّبين ، محتجّاً باجتماع السببين (١).
ويُضعّف بتفاوت الدرجتين المسقط لاعتبار السبب.
(العاشرة) :
(الزوج والزوجة مع الإخوة) وأولادهم (والأجداد) مطلقاً (٢) (يأخذان نصيبهما الأعلى) وهو النصف والربع (ولأجداد الاُمّ أو الإخوة للاُمّ أو القبيلتين ثلث الأصل ، والباقي لقرابة الأبوين) الأجداد والإخوة (أو) لإخوة (٣) (الأب (٤) مع عدمهم) فلو فرض أنّ قرابة الاُمّ : جدّ وجدّة وأخ واُخت ، وقرابة الأب كذلك مع الزوج ، فللزوج النصف ـ ثلاثةٌ من ستّة أصلِ الفريضة؛ لأنّها المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف والثلث في الآخر ـ ولقرابة الاُمّ الثلث ـ اثنان ـ وعددهم أربعة ، ولقرابة الأب واحد وعددهم ستّة ، ينكسر على الفريقين ويدخل النصيب في السهام وتتوافق فيضرب وفق أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة تبلغ اثنين وسبعين.
(الحادية عشرة) :
(لو ترك) ثمانية أجداد : (الأجداد الأربعة لأبيه) أي جدّ أبيه وجدّته لأبيه ، وجدّه وجدّته لاُمّه (ومثلهم لاُمّه) وهذه الثمانية أجدادُ الميّت في
__________________
(١) حكاه عنه الكليني في الكافي ٧ : ١٠٧.
(٢) وإن علوا ، لأب كانوا أم لاُمّ ، ذكوراً وإناثاً.
(٣) في (ع) : الإخوة.
(٤) في (س) : للأب ، وكذا في (ع) من الشرح.